تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولم أذكر الحرم ، فقال : عليك قيمتهما ، قلت : كم قيمتهما ؟ قال : درهم وهو خير منهما ( 1 ) . ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ( 2 ) . ومنها صحيحة حفص عنه عليه السلام قال : في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ( 3 ) . وقد حملت هاتان الروايتان مع كونهما مطلقتين - على صورة كونه محلا جمعا بين الروايات هذا كله إذا كان في الحل وقتل الفرخ وهو محرم أو كان محلا وقتله وهو في الحرم . وأما إذا كان محرما وقتله في الحرم فيجتمع عليه الأمران أعني حملا ونصف الدرهم قال في الجواهر : وفاقا للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 1 - 5 .