ولم أذكر الحرم ، فقال : عليك قيمتهما ، قلت : كم
قيمتهما ؟ قال : درهم وهو خير منهما ( 1 ) .
ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : في
قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي
البيض ربع درهم ( 2 ) .
ومنها صحيحة حفص عنه عليه السلام قال : في
الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض
ربع درهم ( 3 ) .
وقد حملت هاتان الروايتان مع كونهما
مطلقتين - على صورة كونه محلا جمعا بين الروايات
هذا كله إذا كان في الحل وقتل الفرخ وهو
محرم أو كان محلا وقتله وهو في الحرم .
وأما إذا كان محرما وقتله في الحرم فيجتمع
عليه الأمران أعني حملا ونصف الدرهم قال في
الجواهر : وفاقا للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 1 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 - 1 - 5 .