تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وربع ، أما الدرهم فلكونه محرما ، وأما الربع فلكونه في الحرم ويدل على وجوب كلا الأمرين الصحيحتان المتقدمتان أي صحيحة حفص وصحيحة حريز . ( الثاني : ) مما ليس لكفارته بدل القطاة والحجل والدراج ففيها حمل قد فطم ورعى الشجر قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه انتهى . والمستند في القطاة هو صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ( 1 ) . ورواية المفضل بن صالح عنه عليه السلام قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ( 2 ) . وأما الحجل والدراج فالمستند فيهما رواية سليمان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 100 | محمد هادي المقدس النجفي