وربع ، أما الدرهم فلكونه محرما ، وأما الربع فلكونه في الحرم
ويدل على وجوب كلا الأمرين الصحيحتان المتقدمتان
أي صحيحة حفص وصحيحة حريز .
( الثاني : )
مما ليس لكفارته بدل القطاة والحجل والدراج
ففيها حمل قد فطم ورعى الشجر قال في الجواهر : بلا
خلاف أجده فيه انتهى .
والمستند في القطاة هو صحيحة سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وجدنا في
كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم
حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ( 1 ) .
ورواية المفضل بن صالح عنه عليه السلام قال :
إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى
من الشجر ( 2 ) .
وأما الحجل والدراج فالمستند فيهما رواية سليمان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .