تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الاجماع عليه لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب فإنه قد هتك حرمة الحرم والاحرام فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم انتهى . ويمكن أن يستدل له - مع ذلك - ببعض الروايات الدالة على وجوب الشاة والدرهم على من قتل الحمامة في الحرم وهو محرم . كحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم ( 1 ) . ورواية محمد بن الفضيل عنه عليه السلام قال : وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ( 2 ) . ويدل على هذا الحكم صريحا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . - 1 .