الاجماع عليه لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب
فإنه قد هتك حرمة الحرم والاحرام فيجتمع عليه في
قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ
حمل ونصف درهم انتهى .
ويمكن أن يستدل له - مع ذلك - ببعض الروايات
الدالة على وجوب الشاة والدرهم على من قتل الحمامة
في الحرم وهو محرم .
كحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إن
قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم
أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم ( 1 ) .
ورواية محمد بن الفضيل عنه عليه السلام قال : وإن
قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ( 2 ) .
ويدل على هذا الحكم صريحا خبر أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . - 1 .