ويدل على الحكم المزبور - بعد دعوى الشهرة -
- صحيحة مسمع أو حسنة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابة
المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل
عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد ( 1 ) .
( الرابع : )
في كل واحد من العصفور والقبرة - بضم
القاف وتشديد الباء - والصعوة التي قيل :
إنها عصفور صغير لها ذنب طويل - مد من
الطعام وفاقا للمشهور على ما في الجواهر .
لمرسلة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد
من طعام ( 2 ) .
وخالف في ذلك الصدوقان ، فأوجبا لكل
طائر عد النعامة شاة ، ومستندهما صحيحة عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 .