تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ويدل على الحكم المزبور - بعد دعوى الشهرة - - صحيحة مسمع أو حسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابة المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد ( 1 ) . ( الرابع : ) في كل واحد من العصفور والقبرة - بضم القاف وتشديد الباء - والصعوة التي قيل : إنها عصفور صغير لها ذنب طويل - مد من الطعام وفاقا للمشهور على ما في الجواهر . لمرسلة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام ( 2 ) . وخالف في ذلك الصدوقان ، فأوجبا لكل طائر عد النعامة شاة ، ومستندهما صحيحة عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 .