تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الشجر ، ومستند الحكم - بعد دعوى موافقة المشهور عليه - روايات معتبرة : منها حسنة حريز أو صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ( 1 ) . ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال : في الحمام وأشباهه إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها حملان ( 2 ) . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ( 3 ) . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال : في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان ( 4 ) إلا أن في هذه الرواية إضافة الحدى إلى الحمل ولكن يمكن القول بأجزاء كل واحد في قتل فرخ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 .