الشجر ، ومستند الحكم - بعد دعوى موافقة المشهور
عليه - روايات معتبرة :
منها حسنة حريز أو صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه
ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم ( 1 ) .
ومنها رواية أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام قال : في الحمام
وأشباهه إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها
حملان ( 2 ) .
ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو في غير
الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ( 3 ) .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام
قال : في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه
فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان ( 4 )
إلا أن في هذه الرواية إضافة الحدى إلى الحمل
ولكن يمكن القول بأجزاء كل واحد في قتل فرخ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 - 4 - 5 .