الحمام ، واختاره في المدارك ، إلا أن صاحب الجواهر
قال : لم أجد فيه موافقا انتهى .
فحينئذ - وإن كانت الرواية أعني صحيحة عبد
الله بن سنان صحيحة السند - إلا أنه حيث إن
الأصحاب لم يعلموا بها فلا يمكن الاعتماد عليها فيما
تفردت به من جواز الاكتفاء بالجدي والله العالم .
والمراد بالجدي ولد المعز
هذا كله إذا قتله في الحل وهو محرم .
وأما إذا قتله في الحرم وهو محل فعليه نصف درهم
قال في الجواهر : وفاقا للمشهور وانتهى
ومستند الحكم النصوص المعتبرة .
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا
بمكة محل ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ قلت : جائتني بهما جارية
من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 95
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٩٥