تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الحمام ، واختاره في المدارك ، إلا أن صاحب الجواهر قال : لم أجد فيه موافقا انتهى . فحينئذ - وإن كانت الرواية أعني صحيحة عبد الله بن سنان صحيحة السند - إلا أنه حيث إن الأصحاب لم يعلموا بها فلا يمكن الاعتماد عليها فيما تفردت به من جواز الاكتفاء بالجدي والله العالم . والمراد بالجدي ولد المعز هذا كله إذا قتله في الحل وهو محرم . وأما إذا قتله في الحرم وهو محل فعليه نصف درهم قال في الجواهر : وفاقا للمشهور وانتهى ومستند الحكم النصوص المعتبرة . منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ قلت : جائتني بهما جارية من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 95 | محمد هادي المقدس النجفي