تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( فرع ) قال في الشرائع : وفي الثعلب والأرنب شاة وهو المروى ، وقيل فيه ما في الظبي انتهى . ومراده بالمروى صحيح أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب شاة ( 1 ) . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ( 2 ) . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا قال : مثل ما في الثعلب ( 3 ) . ولكن الروايتين الأوليين - وإن كانتا صحيحتين - إلا أنهما لا تشتملان إلا على حكم الأرنب خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 - 4 .