( فرع )
قال في الشرائع : وفي الثعلب والأرنب شاة
وهو المروى ، وقيل فيه ما في الظبي انتهى .
ومراده بالمروى صحيح أحمد بن محمد قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا
فقال : في الأرنب شاة ( 1 ) .
وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ
الكعبة ( 2 ) .
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قتل ثعلبا قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا قال :
مثل ما في الثعلب ( 3 ) .
ولكن الروايتين الأوليين - وإن كانتا صحيحتين
- إلا أنهما لا تشتملان إلا على حكم الأرنب خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 3 - 4 .