تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
هذا كله مع التمكن من شراء الشاة . وأما مع العجز فيفض ثمنها على البر أو غيره ويطعم به عشرة مساكين لكل مسكين مد أو مدان على الاختلاف السابق . ومدرك الحكم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الذي تقدم آنفا قال : قلت : فإن أصاب ظبيا ، قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فاطعام عشرة مساكين ( 1 ) الحديث ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) . وهذه الرواية عامة شاملة لما نحن فيه وغيره فإن لم يقدر على اطعام عشرة مساكين صام عشرة أيام أو ثلاثة أيام أما مستند الثلاثة فرواية أبي بصير المتقدمة قال : فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يجد ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .