هذا كله مع التمكن من شراء الشاة .
وأما مع العجز فيفض ثمنها على البر أو غيره
ويطعم به عشرة مساكين لكل مسكين مد أو مدان
على الاختلاف السابق .
ومدرك الحكم رواية أبي بصير عن أبي عبد
الله عليه السلام في الحديث الذي تقدم آنفا قال : قلت :
فإن أصاب ظبيا ، قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم
يقدر ؟ قال : فاطعام عشرة مساكين ( 1 ) الحديث
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال :
ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين
فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) .
وهذه الرواية عامة شاملة لما نحن فيه وغيره
فإن لم يقدر على اطعام عشرة مساكين صام عشرة
أيام أو ثلاثة أيام
أما مستند الثلاثة فرواية أبي بصير المتقدمة قال :
فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يجد ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .