من أن عليه دما ، ولكن بقرينة الروايتين المتقدمتين
يمكن أن يستظهر أن مراده عليه السلام من الدم هو
دم الشاة فإنه قال في الأرنب مثل في الثعلب ،
وقد عرفت من الروايتين أن في الأرنب دم الشاة
فإذا كان ما في الأرنب مثل ما في الثعلب يعلم
أن ما في الثعلب أيضا دم شاة ، وضعف الرواية
منجبر بعمل الأصحاب .
قال في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب
في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب انتهى .
فحينئذ استشكاله في الثعلب بقوله فيما بعد :
ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم
يكن اجماعيا لضعف مستنده - غريب فإنه مع اعترافه
بعدم الخلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في
الثعلب والأرنب لا مجال لهذه المناقشة فإن ضعف
الرواية - كما عرفت - منجر بعمل الأصحاب .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 67
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٦٧