تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وأما قول صاحب الشرائع : وقيل : فيه ما في الظبي انتهى - فمراده أنه كما في الظبي أولا الشاة ومع العجز عنها يفض ثمنها على البر أو غيره ويطعم به المساكين ، ومع العجز يصوم عشرة أيام ومع العجز ثلاثة أيام فكذا هنا . والحاصل أن فيها البدل كشاة الضبي ، ومستند البدلية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 1 ) ، فإنها بعمومها شاملة لما فمن فيه . وأما القول الأول فإن ظاهره أن عليه الشاة فقط ، ومع العجز عنها تسقط وليس عليه شئ من البدل لعدم التعرض له في الروايات الثلاث المتقدمة مع ، كونها في مقام البيان . ولكن القول بالبدلية أحوط بل لا يخلو القول به
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 .