وأما قول صاحب الشرائع : وقيل : فيه ما في
الظبي انتهى - فمراده أنه كما في الظبي أولا الشاة
ومع العجز عنها يفض ثمنها على البر أو غيره ويطعم به
المساكين ، ومع العجز يصوم عشرة أيام ومع العجز
ثلاثة أيام فكذا هنا .
والحاصل أن فيها البدل كشاة الضبي ،
ومستند البدلية صحيحة معاوية بن عمار عن
الصادق عليه السلام قال : ومن كانت عليه شاة فلم
يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة
أيام ( 1 ) ، فإنها بعمومها شاملة لما فمن فيه .
وأما القول الأول فإن ظاهره أن عليه الشاة
فقط ، ومع العجز عنها تسقط وليس عليه شئ من
البدل لعدم التعرض له في الروايات الثلاث
المتقدمة مع ، كونها في مقام البيان .
ولكن القول بالبدلية أحوط بل لا يخلو القول به
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 .