يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا قال عليه السلام :
من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن
لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) .
وأما مستند الصوم عشرة أيام وبعد العجز
يصوم ثلاثة أيام فأولا ظاهر الآية الكريمة " أو كفارة
طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " وقد عرفت
إن الاطعام - أي في كفارة الظبي - على عشرة
مساكين فيكون عدله صيام عشرة أيام فإن صوم
ثلاثة أيام لم يكن عدلا لاطعام عشرة مساكين .
وثانيا ظاهر بعض الأخبار :
منها صحيحة أبي عبيدة المتقدمة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما
يكفر من موضعة الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من كفارات الصيد الحديث 3 - 10 . .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من كفارات الصيد الحديث 3 - 10 . .