تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا قال عليه السلام : من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) . وأما مستند الصوم عشرة أيام وبعد العجز يصوم ثلاثة أيام فأولا ظاهر الآية الكريمة " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " وقد عرفت إن الاطعام - أي في كفارة الظبي - على عشرة مساكين فيكون عدله صيام عشرة أيام فإن صوم ثلاثة أيام لم يكن عدلا لاطعام عشرة مساكين . وثانيا ظاهر بعض الأخبار : منها صحيحة أبي عبيدة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعة الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من كفارات الصيد الحديث 3 - 10 . . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من كفارات الصيد الحديث 3 - 10 . .