تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 ) . وهذه الرواية بعمومها شاملة لما نحن فيه ، وإذ قد عرفت أن الاطعام في ما نحن فيه لعشرة مساكين فمع العجز يصوم لكل نصف صاع - بتصريح هذه الرواية - الذي يكون سهما لمسكين واحد - يوما فيصير الصوم عشرة أيام . ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله " أو عدل ذلك صياما " قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل مسكين يوما ( 2 ) ، فحينئذ يحتمل أن يكون المراد بالروايات المصرحة بثلاثة أيام صورة العجز عن صوم العشرة وبهذا يمكن الجمع بين الروايات والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 - 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 - 8 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 64 | محمد هادي المقدس النجفي