تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : فإن أصاب ظبيا قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ، قال : فاطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام ( 1 ) . ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في قول الله عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " الآية قال في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ( 2 ) الخ ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة ( 3 ) الخ ومنها الرواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " من قتل " الآية قال في الظبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 61 | محمد هادي المقدس النجفي