أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
فإن أصاب ظبيا قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم
يقدر ، قال : فاطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد
ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام ( 1 ) .
ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام في قول الله عز
وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " الآية قال في النعامة
بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ( 2 ) الخ
ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال :
في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة ( 3 ) الخ
ومنها الرواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " من قتل " الآية
قال في الظبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي
النعامة جزور ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 والباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 - 3 .