فإنه - بعد ما ذكر الاطعام لثلاثين مسكينا - قال :
فإن لم يقدر صام تسعة أيام ( 1 ) الحديث .
ومنها الرواية أبي بصير التي تقدم بعضها
قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ، قال : عليه
بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة قال : فليطعم
ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق
قال : فليصم تسعة أيام ( 2 ) الحديث .
إلا أنه يمكن حمل هذه الروايات على صورة العجز
عن صوم الثلاثين جمعا بينها وبين صحيحة أبي عبيدة
المتقدمة .
الثالث من أقسام ما فيه المثل الظبي
فإنه يكون في قتله شاة قال في الجواهر : بلا خلاف
أجده فيه كما عن ابن زهرة الاعتراف به بل عن المنتهى
الاجماع عليه انتهى .
ومستند هذا الحكم الروايات المعتبرة منها رواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 والباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 والباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .