تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فإنه - بعد ما ذكر الاطعام لثلاثين مسكينا - قال : فإن لم يقدر صام تسعة أيام ( 1 ) الحديث . ومنها الرواية أبي بصير التي تقدم بعضها قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ، قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق قال : فليصم تسعة أيام ( 2 ) الحديث . إلا أنه يمكن حمل هذه الروايات على صورة العجز عن صوم الثلاثين جمعا بينها وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدمة . الثالث من أقسام ما فيه المثل الظبي فإنه يكون في قتله شاة قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما عن ابن زهرة الاعتراف به بل عن المنتهى الاجماع عليه انتهى . ومستند هذا الحكم الروايات المعتبرة منها رواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 والباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 والباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .