پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 57

پدیدآورندگان:

ص۵۷
- هو الروايات : منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 ) فإنها باطلاقها تشمل ما نحن فيه بالنسبة إلى فض الثمن واعطاء كل مسكين نصف صاع وغير ذلك - ستجيئ الأخبار الدالة على ذلك وأما بالنسبة إلى اعطاء ثلاثين مسكينا فدليله روايات . منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .