( السابع والثامن : )
من واجبات العمرة المفردة دون المتمتع بها
طواف النساء وصلاة الطواف .
قال في الشرائع : ولا يجب فيها ( أي في العمرة
المتمتع بها ) طواف النساء انتهى وقال في الجواهر :
بخلاف المفردة إلا على قول نادر في كل من المستثنى
والمستثنى منه وقد تقدم الكلام فيه مفصلا " .
وقال صاحب الشرائع في موضع آخر : المسألة
الثانية عشر : طواف النساء واجب في الحج ،
والعمرة المفردة دون المتمتع بها انتهى .
وقال في الجواهر - بعد قوله : والعمرة المفردة :
المسماة بالمبتولة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل
عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وهو الحجة بعد
المعتبرة المستفيضة انتهى ( 1 ) ومراده قده بالمعتبرة المستفيضة
هامش
( 1 ) المجلد 19 من الجواهر ص 406 .