تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( السابع والثامن : ) من واجبات العمرة المفردة دون المتمتع بها طواف النساء وصلاة الطواف . قال في الشرائع : ولا يجب فيها ( أي في العمرة المتمتع بها ) طواف النساء انتهى وقال في الجواهر : بخلاف المفردة إلا على قول نادر في كل من المستثنى والمستثنى منه وقد تقدم الكلام فيه مفصلا " . وقال صاحب الشرائع في موضع آخر : المسألة الثانية عشر : طواف النساء واجب في الحج ، والعمرة المفردة دون المتمتع بها انتهى . وقال في الجواهر - بعد قوله : والعمرة المفردة : المسماة بالمبتولة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة انتهى ( 1 ) ومراده قده بالمعتبرة المستفيضة
هامش
( 1 ) المجلد 19 من الجواهر ص 406 .