ومنها رواية محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل
قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل
أن يقصر قال : بطلت متعته ، هي مبتولة ( 1 ) .
قال في الجواهر : والمناقشة في السند - مع وصف
أوليهما بالصحة في المنتهى - مدفوعة بالانجبار ، فما
عن ابن إدريس من بطلان الثاني ( أي الحج ) لأنه
لم يتحلل من عمرة مع الاجماع على عدم جواز ادخال
الحج على العمرة قبل إتمام مناسكهما ، والتقصير من مناسكهما
عندنا ، فهو حج منهى عنه فيفسد خصوصا وقد نوى
المتعة دون الافراد - واضح الفساد بناء على أصولنا
من العمل بمثل الخبرين المزبورين اللذين لا وجه لاحتمال
اختصاصهما بمن نوى العدول بعد اطلاقهما أو
ظهورهما في عدمه ، فمن الغريب موافقة الفاضل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 4 .