تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ومنها رواية محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته ، هي مبتولة ( 1 ) . قال في الجواهر : والمناقشة في السند - مع وصف أوليهما بالصحة في المنتهى - مدفوعة بالانجبار ، فما عن ابن إدريس من بطلان الثاني ( أي الحج ) لأنه لم يتحلل من عمرة مع الاجماع على عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكهما ، والتقصير من مناسكهما عندنا ، فهو حج منهى عنه فيفسد خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد - واضح الفساد بناء على أصولنا من العمل بمثل الخبرين المزبورين اللذين لا وجه لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول بعد اطلاقهما أو ظهورهما في عدمه ، فمن الغريب موافقة الفاضل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 4 .