الحاج ( 1 ) - الذي لا جابر للعمل به المخصص بما عرفت
المحتمل لإرادة ما يشمل المعتمرين الحاج قاله أيضا
في الجواهر .
وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟
قال : ليس عليه طواف النساء ( 2 ) - الذي هو غير
جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن أراد التمتع بعمرته المفردة
قاله أيضا في الجواهر .
إلا أن هذه الاحتمالات التي ذكرها في الجواهر
لهذه الروايات غير منساقة من هذه الروايات .
والأولى أن يقال : إن هذه الروايات أكثرها
ضعيفة السند ورواية صفوان بن يحيى - وإن كانت
صحيحة - إلا أنها مقطوعة لم يذكر فيها المروى عنه
مضافا إلى أن أكثر الأصحاب لم يعملوا بهذه الروايات
فلم ينجبر ضعفها بعملهم ، قال في الجواهر : فمن الغريب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 10 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 10 - 9 .