تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
هي روايات معتبرة : منها صحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما المتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 1 ) . ومنها رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمرو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ؟ قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ( 2 ) . ومنها رواية إسماعيل بن رياح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم ( 3 ) . نعم يحكى عن الدروس عن الجعفي عدم وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 - 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 - 8 . ( 3 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 - 8 .