هي روايات معتبرة :
منها صحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم
مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة
المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ والعمرة
التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة
فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما المتمتع بها
إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 1 ) .
ومنها رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمرو
غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف
ويسعى ويحلق ؟ قال : ولا بد له بعد الحلق من
طواف آخر ( 2 ) .
ومنها رواية إسماعيل بن رياح قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟
قال : نعم ( 3 ) .
نعم يحكى عن الدروس عن الجعفي عدم وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 - 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 - 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 - 8 .