تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يحمل على اللزوم والوجوب ولا داعي هنا على حمله على الاستحباب ، فالأولى ما اختاره في أواخر كلامه من الاحتياط بأن ه عليه دم إذا أتى بالحلق مكان التقصير . وأما إطلاق الدم في الأخبار وكلمات الأصحاب فلا يبعد حمله على أقل مراتبه كالشاة وحمله على أقل من الشاة كالجدي - أي السخلة - بعيد غير معهود في باب كفارات الاحرام ثم إنه لو ترك التقصير متعمدا حتى أحرم بالحج بطلت متعته ، وصارت حجته مبتولة كما عن الشيخ وابن حمزة وابن سعيد والفاضل في المختلف ، والارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى بل عن الدروس أنه المشهور ، ومستنده روايات : منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 5 .