طواف النساء في العمرة المفردة استنادا إلى صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى
ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة
فليلحق بأهله إن شاء ( 1 ) .
قال في الجواهر : هو غير صريح في وحدة الطواف
إذ يحتمل أنه طاف ما يجب عليه وصلى لكل واحد
ركعتين ، وربما قيل : إن ظاهره ذلك " .
وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر
هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء
بعد الرجوع من منى ( 2 ) - المحتمل لإرادة إنما طواف
النساء عليه ، قاله في الجواهر أيضا .
ومرسل يونس رواه قال : ليس طواف النساء الأعلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6 - 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6 - 10 .