تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
السهو التي هي مقتضى اطلاق المصنف هنا وفي النافع ، والأحوط أن يكون شاة وإن أطلق في النصوص السابقة ، بل هو المحكى عن اطلاق الأكثر أيضا ، بل عن ابن حمزة جعله مما يوجب الدم المطلق لكن في القواعد ومحكى التهذيب والمهذب والسرائر تعيينه بشاة لا لقاعدة الاقتصار على الأقل لأصالة البراءة ، ضرورة ثبوت أقل منها كالجدي ونحوه ، بل لدعوى الانصراف إليها مضافا إلى الاحتياط انتهى موضع الحاجة . أقول : لا وجه للمناقشة في دلالة الروايات الثلاث أو سندها بعد عمل كثير من الأصحاب بها بل قيل : إنه مشهور بين الأصحاب فعلى فرض ضعف بعض هذه الروايات فضعفه منجبر بعملهم ، وحمل قوله عليه السلام " فعليه دم " على الاستحباب - لا يخفى ما فيه ، فإنه - في غير هذا المورد - يحمل هذا اللفظ