السهو التي هي مقتضى اطلاق المصنف هنا وفي
النافع ، والأحوط أن يكون شاة وإن أطلق في
النصوص السابقة ، بل هو المحكى عن اطلاق الأكثر
أيضا ، بل عن ابن حمزة جعله مما يوجب الدم المطلق
لكن في القواعد ومحكى التهذيب والمهذب
والسرائر تعيينه بشاة لا لقاعدة الاقتصار على الأقل
لأصالة البراءة ، ضرورة ثبوت أقل منها كالجدي
ونحوه ، بل لدعوى الانصراف إليها مضافا إلى
الاحتياط انتهى موضع الحاجة .
أقول : لا وجه للمناقشة في دلالة الروايات
الثلاث أو سندها بعد عمل كثير من الأصحاب
بها بل قيل : إنه مشهور بين الأصحاب فعلى فرض
ضعف بعض هذه الروايات فضعفه منجبر بعملهم ،
وحمل قوله عليه السلام " فعليه دم " على الاستحباب - لا
يخفى ما فيه ، فإنه - في غير هذا المورد - يحمل هذا اللفظ
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 377
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٧٧