يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه
حين يريد أن يحلق ( 1 ) .
ومنها صحيحة جميل عنه عليه السلام في متمتع حلق
رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن
تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس
عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر
فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ( 2 ) .
ومنها مرسلة جميل عن بعض أصحابه عن
أحدهما عليهما السلام عن متمتع حلق رأسه ، فقال : إن
كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، وإن كان
متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه ( شئ ) إذا
كان قد أعفاه شهرا ( 3 ) .
قال في الجواهر : لكن قد يناقش في الأول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 3 - 5 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 3 - 5 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 3 - 5 - 1 .