الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل
فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة
إلا التقصير ( 1 ) .
وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل عقص
شعر رأسه وهو متمتع
ثم قدم مكة فقضى نسكه
وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل ، قال :
عليه دم شاة ( 2 ) .
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله ، ضرورة
منع كون أول الحلق تقصيرا ، ولذا كان مقابلا له ، فلا
يتحقق امتثال فيه ، وصحيح معاوية صريح في أنه
ليس في المتعة إلا تقصير ، ومن المحلق تعلق قوله
عليه السلام فيه " في الحج " بالجمع ، وأما " نسكه " في صحيح العيص
فيحتمل الحج وإياه والعمرة ، والدم يحتمل الهدي أو الندب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 8 - 9 .