كلامه ،
ثم قال - بعد ذلك - فما عن الخلاف من
إطلاق أن المعتمر إن حلق جاز والتقصير أفضل
- واضح الضعف بعد الإحاطة بما ذكرناه ، إن
أراد المتمتع أو ما يعمه ، وإن حكي عن المختلف أنه
قال : كان يذهب إليه والدي ، بل قيل : كان
دليله أنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرمه الاحرام
ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد
التقصير ، وأول الحلق تقصير ، بل عن التهذيب
" من عقص شعر رأسه عند الاحرام أو لبده
فلا يجوز له إلا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير
كان عليه دم شاة " .
وظاهره العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة ، بل
في عمرة التمتع أظهر ، واستدل عليه بقول الصادق
عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار " إذا أحرمت
فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 372
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٧٢