تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
كلامه ، ثم قال - بعد ذلك - فما عن الخلاف من إطلاق أن المعتمر إن حلق جاز والتقصير أفضل - واضح الضعف بعد الإحاطة بما ذكرناه ، إن أراد المتمتع أو ما يعمه ، وإن حكي عن المختلف أنه قال : كان يذهب إليه والدي ، بل قيل : كان دليله أنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرمه الاحرام ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير ، وأول الحلق تقصير ، بل عن التهذيب " من عقص شعر رأسه عند الاحرام أو لبده فلا يجوز له إلا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة " . وظاهره العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة ، بل في عمرة التمتع أظهر ، واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار " إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 372 | محمد هادي المقدس النجفي