تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
عمل الأصحاب . ولكن مع ذلك كله ظاهر هذه الرواية مخالف لما مر سابقا من أن ما أنبته الانسان في داره يجوز له قطعه ، مع أن الرواية لم تبين حكم قطع الشجرة الصغيرة ولا قطع أبعاضها بناءا على حملها على الشجرة الكبيرة ، نعم لا بأس بها في اثبات أصل الفداء في قطع شجرة الحرم . ويدل على لزوم الفداء من غير تفصيل - صحيح منصور بن الحازم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام من الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فدائه ( 1 ) . وموثقة سليمان بن خالد أو صحيحة عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .