عمل الأصحاب .
ولكن مع ذلك كله ظاهر هذه الرواية مخالف
لما مر سابقا من أن ما أنبته الانسان في داره يجوز
له قطعه ، مع أن الرواية لم تبين حكم قطع الشجرة
الصغيرة ولا قطع أبعاضها بناءا على حملها على
الشجرة الكبيرة ، نعم لا بأس بها في اثبات أصل
الفداء في قطع شجرة الحرم .
ويدل على لزوم الفداء من غير تفصيل -
صحيح منصور بن الحازم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام من الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال :
عليك فدائه ( 1 ) .
وموثقة سليمان بن خالد أو صحيحة عنه عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ،
قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .