تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
- هو مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام سكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 1 ) . واشتمال الرواية على ما لم يقل به الأصحاب من وجوب الفداء على الجاهل - غير ضائر بعد عمل الأصحاب بذيلها . كما أن ضعفها بالارسال والاضمار منجبر بعمل الأصحاب . هذا كله في الأدهان الطيبة ، وأما أدهان غير الطيبة كدهن الحيوان فلا مانع من أكلها وسائر استعمالها . ( فرع أخر : ) لو اجتمع على المحرم أسباب مختلفة للكفارة كالصيد ولبس القميص وتقليم الأظفار لزم عن كل واحد فداء علي حده ، ولا وجه هنا للتداخل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 .