- هو مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة عن معاوية بن
عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن
بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام
سكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ( 1 ) .
واشتمال الرواية على ما لم يقل به الأصحاب
من وجوب الفداء على الجاهل - غير ضائر بعد
عمل الأصحاب بذيلها .
كما أن ضعفها بالارسال والاضمار منجبر بعمل
الأصحاب .
هذا كله في الأدهان الطيبة ، وأما أدهان
غير الطيبة كدهن الحيوان فلا مانع من أكلها
وسائر استعمالها .
( فرع أخر : )
لو اجتمع على المحرم أسباب مختلفة للكفارة
كالصيد ولبس القميص وتقليم الأظفار لزم عن
كل واحد فداء علي حده ، ولا وجه هنا للتداخل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 .