شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ( 1 ) .
ومن المحتمل في هذه الرواية بل وسابقتها
أن المراد قطع أبعاضها خصوصا التعبير في هذه
الرواية بكلمة " من " الظاهرة في التبعيض ، فعلى فرض ظهور
الرواية أو الروايتين في الأبعاض فدلالتها على
وجوب الفداء في قطع المجموع أظهر .
وكيف كان فيكفي في وجوب أصل
الفداء في قطع شجر الحرم هاتان الروايتان .
وأما التفصيل المحكى عن المشهور فلا مستند
له إلا دعوى الاجماع ، فإن ثبت فهو وإلا فلا
يمكننا الالتزام به .
نعم يمكن القول بالقيمة في الأبعاض لدلالة هذه
الرواية الأخيرة ، وأما الشجرة فيمكن أن يقال بوجوب
البقرة في قطعها مطلقا تمسكا باطلاق رواية موسى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .