تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ( 1 ) . ومن المحتمل في هذه الرواية بل وسابقتها أن المراد قطع أبعاضها خصوصا التعبير في هذه الرواية بكلمة " من " الظاهرة في التبعيض ، فعلى فرض ظهور الرواية أو الروايتين في الأبعاض فدلالتها على وجوب الفداء في قطع المجموع أظهر . وكيف كان فيكفي في وجوب أصل الفداء في قطع شجر الحرم هاتان الروايتان . وأما التفصيل المحكى عن المشهور فلا مستند له إلا دعوى الاجماع ، فإن ثبت فهو وإلا فلا يمكننا الالتزام به . نعم يمكن القول بالقيمة في الأبعاض لدلالة هذه الرواية الأخيرة ، وأما الشجرة فيمكن أن يقال بوجوب البقرة في قطعها مطلقا تمسكا باطلاق رواية موسى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 330 | محمد هادي المقدس النجفي