بن القاسم المتقدمة التي لم يفصل فيها بين الكبيرة والصغيرة
إلا أن يدل الاجماع على خلافه ، نعم إن الأستاذ رحمه
الله قد اختار ما قاله المشهور على ما بالبال خروجا
عن شبهة الاجماع .
هذا كله في قطع شجر الحرم .
وأما الحشيش فلا يجوز قطعه من الحرم إلا أن
قطعه لا يوجب الكفارة للأصل السالم عن المعارض .
( فرع : )
من استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال
الضرورة كان عليه شاة على قول ، قاله في الشرائع .
واستشهاده لهذا الحكم إلى القيل مشعر بتمريضه
فإن استعمال الطيب من الأدهان إن كان حراما
فإنما هو لأجل حرمة استعمال الطيب ، وليس هو مسألة
على حده بل هو من فروع تلك المسألة .
والدليل على حرمة خصوص استعمال الدهن الطيب
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 331
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٣١