عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم
قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن
قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن
قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، فقال : إن كان
فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان
فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 1 ) .
ومنها رواية الحلبي أنه سأله عن محرم قلم
أظافيره ، قال : عليه مد في كل أصبع ، فإن هو
قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ( 2 ) .
ومنها رواية أبي بصير أيضا عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه
في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين
فعليه دمان ( 3 ) .
وضعف بعض هذه الروايات منجبر بما عرفت
من دعوى الشهرة والاجماع ، وأما صحيحة حريز عنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 - 2 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 - 2 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 - 2 - 6 .