تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 1 ) . ومنها رواية الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ، قال : عليه مد في كل أصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ( 2 ) . ومنها رواية أبي بصير أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان ( 3 ) . وضعف بعض هذه الروايات منجبر بما عرفت من دعوى الشهرة والاجماع ، وأما صحيحة حريز عنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 - 2 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 - 2 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 - 2 - 6 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 292 | محمد هادي المقدس النجفي