تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من طعام ، قال : قلت : فاثنين قال : كفين ، قلت : فثلاثة ، قال : ثلاث أكف ، كل ظهر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ( 1 ) . ومرسلته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا ، قال : يتصدق بكف من طعام ، قلت : ظفرين قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ( 2 ) . - فالروايتان فيهما شذوذ من ناحيتين . إحداهما التصدق بكف من طعام مع أنه قال في الجواهر : يمكن تحصيل الاجماع على خلافه " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 5 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 293 | محمد هادي المقدس النجفي