عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال :
يتصدق بكف من طعام ، قال : قلت : فاثنين
قال : كفين ، قلت : فثلاثة ، قال : ثلاث أكف ، كل
ظهر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه
دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ( 1 ) .
ومرسلته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في
محرم قلم ظفرا ، قال : يتصدق بكف من طعام ،
قلت : ظفرين قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال :
ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت :
خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو
أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ( 2 ) .
- فالروايتان فيهما شذوذ من ناحيتين .
إحداهما التصدق بكف من طعام مع أنه قال
في الجواهر : يمكن تحصيل الاجماع على خلافه " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 - 5 .