ثلاثة أيام .
ومدرك المسألة موثقة إسحاق بن عمار قال
قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن رجل محل
وقع عليه أمة محرمة ، قال : مؤسرا أو معسرا ؟ قلت :
أجبني عنهما ، قال : هو أمرها أو لم يأمرها وأحرمت
من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني عنهما ، قال : إن
كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو
الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وإن شاء
بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام
فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان
أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ( 1 ) .
وعن محاسن البرقي " فعليه دم شاة أو صيام
أو صدقة " ( 2 ) .
وظاهر هذه الرواية هو التخيير بين الثلاثة أعني
البدنة والبقرة والشاة إلا أنه محكى عن المبسوط
و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .