تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ثلاثة أيام . ومدرك المسألة موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن رجل محل وقع عليه أمة محرمة ، قال : مؤسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني عنهما ، قال : هو أمرها أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني عنهما ، قال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ( 1 ) . وعن محاسن البرقي " فعليه دم شاة أو صيام أو صدقة " ( 2 ) . وظاهر هذه الرواية هو التخيير بين الثلاثة أعني البدنة والبقرة والشاة إلا أنه محكى عن المبسوط و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 272 | محمد هادي المقدس النجفي