هنا ليس لنا دليل لفظي نقسك به بل يمكن دعوى
شمول العمومات الدالة على أن إفساد الحج موجب
لقضائه في قابل - للافساد المكرر إلا أن يدل
الاجماع على خلافه ، والاجماع غير ثابت ، ولو تكرر
الجماع لم يتكرر القضاء وفي تكرر البدنة كلام سيأتي
بيانه إن شاء الله تعالى .
( المسألة الخامسة : )
هل يكون حكم الاستمناء حكم الجماع أو لا ؟
لا ريب في وجوب البدنة فيه ، وأما وجوب
الحج عليه من قابل ففي شرائع " وهل يفسد به
الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم وقيل : لا وهو أشبه
انتهى .
أما القول الأول فاختاره في محكى المختلف
والتهذيب والمهذب البارع والوسيلة والجامع ، بل عن
التنقيح للفاضل المقداد نسبته إلى الأكثر .
ومستندهم موثقة إسحاق بن عمار عن موسى بن جعفر
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 266
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٦٦