وهكذا فهل عليه سوى حج واحد صحيح - شئ وبأن
يقال بوجوب القضاء لكل واحد من الحج التي
أفسدها أو لا يجب عليه غير حج واحد صحيح ؟
ففي الجواهر " لا يتعدد القضاء ، فإذا أتى في السنة
الثالثة بحجة صحيحة كفاه من الفاسد ابتدأ ، وقضاءا
ولا يجب عليه قضاء آخر ، وإن أفسد عشر حجج كما
نص عليه الفاضل في جملة من كتبه وغيره لأنه كان
يجب عليه حج واحد صحيح انتهى .
ولكن يمكن أن يقال : إن هذا إنما يصح إذا
قلنا : إن الثانية فرضه والأولى عقوبة ، وأما إذا
قلنا ، إن الأولى فرضه والثانية عقوبة - كما يظهر
ذلك من صحيحة زرارة التي أوردناها هناك -
فالظاهر هو لزوم التعدد ، لأن تعدد الأسباب
موجب لتعدد المسببات إلا في موضع ذل الذليل
على خلافه كما في باب الطهارات الثلاث ،
و
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 265
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٦٥