أيضا ، إلا أنه كان عليه بدنة ، ومستنده ما سمعته
من صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله في ما دون
الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل
( 1 ) الحديث ، وقد تقدم تمام الحديث والاشكال
الوارد على ظاهره والجواب عنه .
وحسنته الأخرى عنه عليه السلام في المحرم
يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة
والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة
وليس عليه الحج من قابل ( 2 ) .
والمراد بالافضاء الادخال في الفرج ،
وبما دون الفرج في الرواية المتقدمة التفخيذ مثلا .
( المسألة الرابعة : )
لو أفسد حجه أو لا كان عليه الحج من قابل
كما عرفت ، ولو أفسد حجته الثانية والثالثة أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .