صاحب الجواهر معتضدة لموثقة إسحاق بن عمار
المتقدمة ، فعلى فرض وجود الضعف في الموثقة
لا تجبر هذه الرواية ضعفها إلا بالنسبة إلى وجوب البدنة
بناء على أن المراد بالجزور في صحيحة مسمع هو البدنة .
وأما وجه القول الثاني - أعني عدم وجوب
الحج عليه من قابل - وهو المحكى عن ابن إدريس
والحلبي وجماعة بل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار
- فمستندهم صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع
على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس
عليه الحج من قابل ( 1 ) الحديث .
وتقريب دلالتها على الاستمناء بأن يقال :
إن اطلاق هذه الصحيحة يشمل ما إذا جامع دون
الفرج وأمنى والحاصل أن بين هذه الصحيحة وموثقة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .