( المسألة الثانية : )
لو طاف طواف النساء ثلاثة أشواط أو
أقل فحكمه أيضا كذلك أي كان حجه صحيحا ، ولكن
عليه بدنة ، وادعى عليه في الجواهر اللاخلاف
ثم قال : هو مندرج فيما سمعته من الحسن إذا المركب
لا يتم إلا بجميع أجزائه انتهى .
ومراده بالحسن هو حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : وسألته عن رجل وقع على
امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال :
عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ ( 1 ) .
ببيان أن من أتى بثلاثة أشواط أو دونها فكأنه
لم يأت من الطواف شيئا كما تقدم ذلك في باب الطواف .
( المسألة الثالثة : )
أنه لو جامع في ما دون الفرج كان حجه صحيحا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - .