تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( المسألة الثانية : ) لو طاف طواف النساء ثلاثة أشواط أو أقل فحكمه أيضا كذلك أي كان حجه صحيحا ، ولكن عليه بدنة ، وادعى عليه في الجواهر اللاخلاف ثم قال : هو مندرج فيما سمعته من الحسن إذا المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه انتهى . ومراده بالحسن هو حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ ( 1 ) . ببيان أن من أتى بثلاثة أشواط أو دونها فكأنه لم يأت من الطواف شيئا كما تقدم ذلك في باب الطواف . ( المسألة الثالثة : ) أنه لو جامع في ما دون الفرج كان حجه صحيحا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 - .