تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بادمان نظه مثل الذي يجامع ( أي بزوجته ) في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى . والرواية هي صحيحة مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة : إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) . ولكن هذه الصحيحة لا دلالة لها على أكثر من وجوب الجزور عليه ولا دلالة لها على بطلان الحج بالاستمناء أو وجوب الحج من قابل فلذا جعلها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .