وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو
بذكره أو بادمان نظه مثل الذي يجامع ( أي بزوجته ) في
حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى .
والرواية هي صحيحة مسمع أبي سيار قال :
قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار إن حال
المحرم ضيقة : إن قبل امرأته على غير شهوة وهو
محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة
فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومن مس امرأته
وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى
امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته
أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ( 1 ) .
ولكن هذه الصحيحة لا دلالة لها على أكثر من
وجوب الجزور عليه ولا دلالة لها على بطلان الحج
بالاستمناء أو وجوب الحج من قابل فلذا جعلها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .