البطلان التي منها رواية سملة بن محرز قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل
أن يطوف طواف النساء ، قال : ليس عليه شئ
فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : اتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له :
عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه ، فقلت : جعلت له
فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا :
اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له :
عليك بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه فهل بلغك ؟
قلت : لا ، قال : ليس عليك شئ ( 1 ) .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف
النساء قال : عليه جزور سمينة ( 2 ) .
ومنها رواية أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 - 3 .