عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر -
إلى أن قال : - ويرجم الغراب والحداة رجما ( 1 ) .
الحديث .
ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول
عليه السلام أنه قال في حديث : ولا بأس للحرم أن يرمي
الحدأة ( 2 ) الحديث .
ورواية حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام
قال : أمر رسول الله ( ص ) يقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب
والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله
( 3 ) الحديث .
ثم إنه لا يستفاد من هذه الأخبار أكثر من جواز
رمي الحدأة والغراب ، ولا يستفاد منها جواز قتلهما
فما قيل : من جواز قتلهما فليس له مدرك ، نعم إذا
أدى الرمي إلى قتلهما أحيانا فلا بأس لاطلاق الأخبار
فرع : قال في الشرائع : ويجوز شراء القماري
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث .
( 2 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث .
( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث .