تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
نعم في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ( 1 ) . فجعل عليه السلام غاية الافتراق بلوغ الهدي محله وبين ( ع ) المراد من الافتراق وأن المراد منه أن يكون معهما من يكون وجوده مانعا من المواقعة لا الافتراق الحقيقي . وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 - 12 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 - 12 .