نعم في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما
ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى
يبلغ الهدي محله ( 1 ) .
فجعل عليه السلام غاية الافتراق بلوغ الهدي محله
وبين ( ع ) المراد من الافتراق وأن المراد منه أن يكون
معهما من يكون وجوده مانعا من المواقعة لا الافتراق
الحقيقي .
وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته
عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان
جاهلا فليس شئ ، وإن لم يكن جاهلا فعليه
سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي
وقع بها فرق محملاهما ، فلم يجتمعا في خباء واحد إلا
أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 - 12 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 - 12 .