على وجوب الافتراق في حجه إلى قضاء المناسك
لا أزيد .
ثم استدل لوجوب الافتراق في الأداء إلى أن
يصلا إلى موضع الخطيئة بصحيحة معاوية بن عمار عن
الصادق عليه السلام قال : ويفرق بينهما حتى يقضيا
المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما
أصابا وعليه الحج من قابل ( 1 ) .
وبعدم وجوب الافتراق إلى أن يصلا إلى
موضع الخطيئة بل يكفي الافتراق إلى قضاء المناسك
في القضاء بصحيحة الأخرى عنه عليه السلام والمصرحة
بالقضاء خاصة قال : سألته عن رجل وقع على امرأته
وهو محرم قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم
يكن جاهلا فعليه سوق بدنة ، وعليه الحج من قابل ، فإذا
انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما ، فلم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .