وفي مضمرة زرارة المتقدمة أنه قال فيها :
فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى
يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا
فيه ما أصابا ( 1 ) الحديث .
فإن ظاهر هذه الروايات هو وجوب التفريق
بينهما إلى أن يصلا إلى المكان الذي أصابا فيه ما
أصابا أي تحقق منهما الجماع .
وكذا صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته
وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة
أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي
جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ،
وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا
وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها
فليس عليها شئ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .