تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وفي مضمرة زرارة المتقدمة أنه قال فيها : فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ( 1 ) الحديث . فإن ظاهر هذه الروايات هو وجوب التفريق بينهما إلى أن يصلا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا أي تحقق منهما الجماع . وكذا صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .