غايته بلوغ الهدي محله ، ومنشأ الاختلاف هو
اختلاف التعبيرات الواقعة في الأخبار .
ففي صحيحة عبيد الله أو حسنة عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : يفرق بينهما حتى ينفر الناس
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال :
قلت : إن أخذا في غير الطريق إلى أرض أخرى
أيجتمعان ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وفي موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال - في حديث - : قلت له : أرأيت من
ابتلى بالرفث - والرفث هو الجماع - ما عليه ؟ قال :
يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا
المناسك وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا
فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في
غير ذلك الطريق ، قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الاستمتاع الحديث 14 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 15 .