تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
للوطء في الدبر بعد معلومية كون الدبر أحد الماتيين وكذا لا فرق في الجماع بين الانزال وعدمه لاطلاق الأخبار ، نعم يعتبر في الجماع غيبوته الحشفة كما في غير هذا الموضع . ويجب على المرأة ما يجب على الرجل لو طاوعته على ذلك من وجوب البدنة وإعادة الحج من قابل ، وأما إذا استكرهها على ذلك فعليه بدنتان : بدنة عن نفسه وبدنة عنها . لخبر علي بن أبي حمزة المتقدم قال : إن لم يستكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ( 1 ) . ويجب أيضا عليهما - أي على الرجل والمرأة الذين صدر منهما هذا العمل - أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان الذي وقع منهما فيه هذا الفعل حتى يفرغا من المناسك ، وقيل : إن غاية الافتراق هو وصولهما إلى الموضع الذي وقع الجماع فيه ، وقيل :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .