للوطء في الدبر بعد معلومية كون الدبر أحد الماتيين
وكذا لا فرق في الجماع بين الانزال وعدمه
لاطلاق الأخبار ، نعم يعتبر في الجماع غيبوته الحشفة
كما في غير هذا الموضع .
ويجب على المرأة ما يجب على الرجل لو
طاوعته على ذلك من وجوب البدنة وإعادة
الحج من قابل ، وأما إذا استكرهها على ذلك فعليه
بدنتان : بدنة عن نفسه وبدنة عنها .
لخبر علي بن أبي حمزة المتقدم قال : إن لم يستكرهها فعليه
بدنة وعليها بدنة ( 1 ) .
ويجب أيضا عليهما - أي على الرجل والمرأة
الذين صدر منهما هذا العمل - أن يفترقا إذا بلغا
ذلك المكان الذي وقع منهما فيه هذا الفعل حتى
يفرغا من المناسك ، وقيل : إن غاية الافتراق هو
وصولهما إلى الموضع الذي وقع الجماع فيه ، وقيل :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .