تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بطريق أولى ، وكذا الكلام في اللواط إلا أنه قيل بعدم هذا الحكم في اللواط استنادا إلى أصالة البراءة وإلى صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم واقع على أهله في ما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ( 1 ) ، الظاهرة في غير الدبر . فلذا حكي عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب للوطئ بالدبر البدنة فقط دون الإعادة ، وإن قال في الجواهر : لم نتحققه ، بل عبادته المحكية عنه في المختلف صريحة في الموافقة انتهى ولكن الظاهر أن الصحيحة ليس المراد منها الوطؤ في الدبر ، بل المراد الاستمتاع بغير الولوج كالتفخيذ والأصل مقطوع بما سمعت من الروايات الشاملة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .