بطريق أولى ، وكذا الكلام في اللواط إلا أنه قيل
بعدم هذا الحكم في اللواط استنادا إلى أصالة
البراءة وإلى صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل محرم واقع على أهله في ما
دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من
قابل ( 1 ) ، الظاهرة في غير الدبر .
فلذا حكي عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب
للوطئ بالدبر البدنة فقط دون الإعادة ، وإن قال
في الجواهر : لم نتحققه ، بل عبادته المحكية عنه في المختلف
صريحة في الموافقة انتهى
ولكن الظاهر أن الصحيحة ليس المراد منها
الوطؤ في الدبر ، بل المراد الاستمتاع بغير الولوج كالتفخيذ
والأصل مقطوع بما سمعت من الروايات الشاملة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .