تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
إلا أن الروايتين ضعيفتا السند غير قابلتين للمعارضة مع تلك الروايات المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب ، والوجه الاعتضادي وغيره من الوجوه الاعتبارية لا اعتداد بها في قبال تلك الروايات المصرحة بجواز الأكل من الصيد المانعة من الأكل الميتة . ومن ذلك كله يظهر ما في سائر الأقوال . وإذا كان الصيد مملوكا ففدائه لصاحبه ، قاله في الشرائع ، ولعل وجهه أنه لا يجب عليه الافداء واحد فإذا قلنا : إن الفداء يكون لله تعالى لزم سقوط حق المالك والحال أن أدلة ضمان الاتلاف عامة شاملة لما نحن فيه ، وتقييد أدلة الضمان أدلة الفداء يستلزم أن يكون جناية هذا موجبة لسقوط حق هذا عن ماله ، وهو مما لا يمكن الالتزام به فإنه كيف يمكن أن تكون جناية أحد موجبة لسقوط حق الآخر ؟ فلا بد من أن يكون الفداء لمالك الصيد وفاتا