الروايات ، أو المراد هو مالك مع قطع النظر عن الاحرام
ولم يذكر الأستاذ ره الاحتمال الثاني .
وذيل الرواية دال على أنه لا يلزم أن يكون قادرا
على الفداء حين الأكل ، بل وإن كان قادرا عليه
بعد الرجوع إلى منزله يجوز له الأكل ، وهو على خلاف
ما ذكره بعض الأصحاب من أنه يجب أن يكون
قادرا على الفداء حين الأكل ، فالرواية حجة عليه .
ومنها مرسلة الصدوق عن أبي الحسن الثاني
عليه السلام قال : يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من
الميتة ( 1 ) .
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد
وميتة ، وقلت : إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل
الميتة ، قال : يأكل ( الصيد ) ويفديه فإنما يأكل ماله ( 2 ) .
ومنها رواية أبي أيوب قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم - إلى صيد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 5 .