تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ضامن " . ولم يلزم من العمل بكلا الدليلين مخالفة الاجماع فإن العلامة في التذكرة والتحرير والشهيد في الدروس والمحقق الشيخ على - على ما حكي عنهم - اختاروا هذا القول ، واختاره أيضا صاحب الجواهر وهو الأقوى . نعم إذا ارتكب بالنسبة إلى مال الغير ما لا يستلزم الضمان بأن دل المحرم أو المحل مثلا على الصيد يضمن الفداء فقط . هذا كله في ما إذا كان الصيد مملوكا ، وأما إذا لم يكن مملوكا فيتصدق بفداه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .