ضامن " .
ولم يلزم من العمل بكلا الدليلين مخالفة الاجماع
فإن العلامة في التذكرة والتحرير والشهيد في
الدروس والمحقق الشيخ على - على ما حكي عنهم
- اختاروا هذا القول ، واختاره أيضا صاحب
الجواهر وهو الأقوى .
نعم إذا ارتكب بالنسبة إلى مال الغير ما لا
يستلزم الضمان بأن دل المحرم أو المحل مثلا على
الصيد يضمن الفداء فقط .
هذا كله في ما إذا كان الصيد مملوكا ، وأما
إذا لم يكن مملوكا فيتصدق بفداه
لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ
الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ،
فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق
بمثل ثمنه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .