تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله ( 1 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار ولكن تعارض هذه الروايات رواية عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ، قال : يأكل الميتة ويترك الصيد ( 2 ) . ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل من الميتة التي أحل الله له ( 3 ) . ولذا قال بعض بالتخيير بينهما ، وقال الآخر بتقديم الميتة على الصيد ترجيحا للروايتين على تلك الروايات مع اعتضادهما بأن الميتة قد أحلها الله له عند الضرورة بخلاف الصيد فإنه تعالى قال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ولم يستثن من ذلك صورة الاضطرار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 12 - 11 . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 12 - 11 . ( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 12 - 11 .