وميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت :
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة ، قال : يأكل
ويفدي فإنما يأكل من ماله ( 1 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار
ولكن تعارض هذه الروايات رواية عبد الغفار
الجازي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا
اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ، قال : يأكل
الميتة ويترك الصيد ( 2 ) .
ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال :
إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد
وإلى الميتة فليأكل من الميتة التي أحل الله له ( 3 ) .
ولذا قال بعض بالتخيير بينهما ، وقال الآخر بتقديم
الميتة على الصيد ترجيحا للروايتين على تلك الروايات
مع اعتضادهما بأن الميتة قد أحلها الله له عند الضرورة
بخلاف الصيد فإنه تعالى قال : وحرم عليكم صيد البر
ما دمتم حرما " ولم يستثن من ذلك صورة الاضطرار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 12 - 11 .
( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 12 - 11 .
( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 - 12 - 11 .